السيد محمد تقي المدرسي

193

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

له استرضاؤها بالنسبة إلى نصف المهر « 1 » ، وإن كان بعد الدخول فقد استقر تمام المهر . ( مسألة 9 ) : لو تزوج الكافر امرأة حرة وبنتها ثم أسلم بعد الدخول بهما حرمتا عليه ، ولو دخل بالأم وحدها حرمت البنت ، وأما لو دخل بالبنت وحدها فيثبت نكاحه لها وتختص الحرمة بالأم ، وإن لم يدخل بهما صح عقد السابق وبطل اللاحق ، وإن تقارنا بطل عقد الأم وكذا الحكم لو أسلم عن أمة وبنتها . ( مسألة 10 ) : لو أسلم عن أُختين تخير أيتهما شاء ، وكذا لو أسلم وعنده امرأة وعمتها أو خالتها ولم تجز العمة ولا الخالة الجمع ، ولو رضيتا صح الجمع . ( مسألة 11 ) : لو أسلم الكافر على أكثر من أربع نسوة استدام أربعاً وفارق البقية ، وكذا لو كان عبدا فأسلم اختار حرتين أو حرة مع أمتين أو أربع إماء وفارق غيرهن فلو كن وثنيات انفسخ العقد مع عدم الدخول ومعه انتظر إسلامهن في العدة . ( مسألة 12 ) : لو أسلم وأسلمن معه لزمه نفقة الجميع حتى يختار أربعا فتسقط نفقة البواقي ، ولا تلزمه النفقة لو أسلم دونهن إن كن غير كتابية ولو أسلمن - أو بعضهن - وهو على كفره فلهن مطالبة النفقة . ( مسألة 13 ) : لو مات الزوج قبل اختيار الأربع منهن فعليهن الاعتداد منه ، ولو ماتت إحداهن أو جميعهن بقي الاختيار على حاله . ( مسألة 14 ) : لو أسلم الزوج وأسلمن ثم مات قبل الاختيار يُعيَّن الأربع منهن بالقرعة ثم يرثن منه ، وإن مات قبل إسلامهن فلا يرثن منه . ( مسألة 15 ) : لو اختلف الزوجان في السابق إلى الإسلام فالقول قول الزوج مع يمينه . ( مسألة 16 ) : قد مر أنه لا يجوز للمسلمة نكاح الكافر ولو كان كفره للنصب أو الغلو ، وكذا لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة كذلك . ( مسألة 17 ) : لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبية ، وأما نكاح المؤمنة المخالف غير الناصب ففيه خلاف ، والجواز مع الكراهة لا يخلو من قوة . ( مسألة 18 ) : لا يشترط في صحة النكاح تمكن الزوج من النفقة . نعم ، لو زوّج الصغيرةَ وليُها بغير القادر عليها لم يلزم العقد عليها فلها الرد بعد

--> ( 1 ) المشهور هو نصف المهر وهو الأشبه .